(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه في شرح العمدة، ٢/ ٦٣٨ - ٦٤٠، في بيان شروط السعي: ((وبكل حال يشترط له ستة أشياء: أحدها نية السعي كما اشترطناها في الطواف. والثاني: استكمال سبعة أشواط تامة. الثالث: الترتيب، وهو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ... الرابع: الموالاة وذكر فيها روايتين للإمام أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس ... الخامس: أن يتقدمه طواف وفيه خلاف ... السادس: أن لا يتقدم على أشهر الحج [أي سعي الحج])). (٣) الصواب أن الطهارة من الحدث، والنجس، وستر العورة لا تشترط للسعي، قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال بذلك: عطاء، ومالك، والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي)) [المغني لابن قدامة، ٥/ ٢٤٦]، وقال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث، ولا الخبث، ولا ستر العورة، فلو سعى وهو محدث، أو جنب، أو سعت امرأة وهي حائض فالسعي صحيح، ولا يبطله ذلك، وممن قال به: الأئمة الأربعة، وجماهير أهل العلم. وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد وإن كان بعده فلا شيء عليه [أضواء البيان، ٥/ ٢٤٩]، وذكر قول الحسن أيضاً ابن قدامة في المغني، ثم قال: ((ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت: ((اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت))؛ ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت فأشبهت الوقوف، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة، ثم نفرت، وروي عن عائشة وأم سلمة رضي اللَّه عنهما أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت، وصلت ركعتين، ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، رواه الأثرم، والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهراً، وكذلك يستحب أن يكون طاهراً في جميع مناسكه؛ لأنها إذا لم تشترط الطهارة وهي آكد فغيرها أولى، وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف، ولا تعويل عليه)) [المغني، ٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧]، وانظر: أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٢٥١.