للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حَلَالًا، يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.

وفي لفظ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْغَنَمِ، فَيَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا.

وفي رواية: قَالَتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فَيُقَلِّدُ

هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

وفي لفظ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّدَهَا.

وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا، وَرَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حَلَالٌ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ (١).

وفي رواية أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ (٢) كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ أَحَلَّهُ


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم، برقم ١٦٩٦، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم .. برقم ٣٦٩ - (١٣٢١).
(٢) (إن ابن زياد): هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم، أن ابن زياد، قال أبو علي الغسّاني والمازريّ والقاضي عياض وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط، وصوابه: أن زياداً بن أبي سفيان، وهو المعروف بزياد بن أبيه، وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري، والموطأ، وسنن أبي داود، وغيرها من الكتب المعتمدة؛ ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة.

<<  <   >  >>