(٢) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، برقم ١٩٧٣. (٣) مسلم، برقم١٩٧١، وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة. (٤) سبل السلام للصنعاني، ٧/ ٢٧٠. (٥) انظر: المغني، لابن قدامة، ١٣/ ٣٧٩، قال ابن قدامة: (ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحية النبي - صلى الله عليه وسلم -،قال: ((ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوَّال بالثلث))،رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف، وقال: ((حديث حسن))؛ ولأنه قول ابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، فكان إجماعاً. ا. هـ. المغني، ١٣/ ٣٨٠، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٩/ ٤١٤ - ٤١٨. (٦) سئل شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: هل يجوز: أن يعطى غير المسلم من لحم الأضحية؟ فأجاب بقوله: ((لا حرج؛ لقوله جلَّ وعلا: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّه عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [سورة الممتحنة، الآية: ٨]، يُعطى من الأضحية، ومن الصدقة)) أي صدقة التطوع. [مجموع فتاوى ابن باز، ١٨/ ٤٧ - ٤٨].