للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((كانت عكاظُ، ومَجنَّةُ، وذو المجازِ أسواقاً في الجاهلية، فتأثَّموا أن يتَّجروا في المواسم، فنزلت {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج) وفي لفظ: ((كان ذو المجاز وعكاظ متَّجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج)) (١).

وعنه - رضي الله عنه - أنه قرأ هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} قال: ((كانوا لا يتَّجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات)) (٢).

وروى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ((لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده)) (٣).

وقال الإمام الشنقيطي رحمه اللَّه: ((وقوله: (منافع) (٤) جمع منفعة، ولم يبيِّن هنا هذه المنافع ما هي، وقد جاء بيان بعضها في الآيات القرآنية، وأن منها ما هو دنيوي، وما هو أخروي، وأما الدنيوي فكأرباح التجارة، إذا خرج الحاج بمال تجارته معه؛ فإنه يحصل له الربح غالباً،


(١) البخاري، كتاب التفسير، بابٌ (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) برقم ٤٥١٩، وفي كتاب الحج، باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، برقم ١٧٧٠، وأطرافه في البخاري، ٢٠٩٨، ورقم ٤٥١٩.
(٢) أبو داود، كتاب المناسك، باب التجارة في الحج، برقم ١٧٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٨٥.
(٣) تفسير الطبري، ٤/ ١٦٢، برقم ٣٧٦١.
(٤) سورة الحج، الآية: ٢٨.

<<  <   >  >>