للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجب، ويُسمُّونها الرَّجبيَّة)) (١).

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا فرع ولا عتيرة)((والفرع أوَّل

النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب)) (٢).

وقد جاء حديث مخنف بن سليم قال: كُنَّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفاتٍ فسمعته يقول: ((يا أيها الناس على كل أهلِ بيتٍ في كل عام: أضحية، وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمُّونها الرجبية)) (٣).

وسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفَرَعِ؟ فقال: ((حقٌّ))، وسُئل عن العتيرة؟ قال: ((والعتيرة حقٌّ)) (٤).

وقد جاء في إباحة الفرع والعتيرة أحاديث صححها النووي وغيره (٥).

ومن أجل هذه الأحاديث اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى:

فقال بعضهم: ((لا فرع ولا عتيرة)):أي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة (٦).

وقالوا في حديث: ((العتيرة حقٌّ) وكذلك في الفرع: ((حق)): أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب سؤال)) (٧).


(١) أضواء البيان، ٥/ ٦٤٦ - ٦٤٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب العقيقة، باب الفَرَع، برقم ٥٤٧٣، وباب العتيرة، برقم ٥٤٧٤، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، برقم ١٩٧٦.
(٣) الترمذي، كتاب الأضاحي، بابٌ ١٩، برقم ١٥١٨، وابن ماجه، برقم ٣١٢٥، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ١٦٥.
(٤) النسائي، كتاب الفرع والعتيرة، برقم ٤٢٢٥، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ١٤٢.
(٥) انظر: سنن أبي داود، برقم ٢٨٣٠ - ٢٨٣٣، ونيل الأوطار، ٣/ ٥١١ - ٥١٥.
(٦) فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٥٩٧.
(٧) المرجع السابق، ٣/ ٥٦٧.

<<  <   >  >>