للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن اللَّه لم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، إذا اكتملت شروط وجوب الحج، وهذا من رحمته بعباده، فما زاد على ذلك فهو تطوع، ولله الحمد.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه عام حجة الوداع: ((هذه ثُمَّ ظهور الحُصُر) قال: فكنَّ كلهنَّ يحججن إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: واللَّه لا تُحرِّكنا دابةٌ بعد أن سمعنا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال إسحاق بن سليمان في حديثه: قالتا: واللَّه لا تحرِّكنا دابة بعد قول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((هذه ثم ظُهُور الحُصُر) وقال يزيد: بعد أن سمعنا ذلك من رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (١).

وعن أبي واقد الليثي عن أبيه - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول

لأزواجه في حجة الوداع: ((هذه ثم ظُهُورَ الحُصُْرِ)) (٢).

وعن أمِّ سلمة رضي اللَّه عنها، قالت: قال لنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: ((إنما هي هذه الحجة، ثم الجلوسَُ على ظُهُور الحُصَُر في البيوت)) (٣).


(١) أحمد في المسند، ٤٤/ ٣٣٢، برقم ٢٦٧٥١، وأبو يعلى، برقم ٧١٥٤، والبزار، برقم ١٠٧٧، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ١٧٠، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٤٢: ((حسن صحيح))، وحسن إسناده أيضاً محققو مسند الإمام أحمد،
٤٤/ ٣٣٣.
(٢) أحمد، ٣٦/ ٢٣٦، برقم ٢١٩٠٥، و ٣٦/ ٢٤٠، برقم ٢٩١٠، وأبو داود كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم ١٧٢٢، والطبراني في الكبير، ٣/ ٢٥٢، برقم ٣٣١٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٨٣، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٤٣.
(٣) أخرجه أبو يعلى،١٢/ ٣١٢،برقم ٦٨٨٥،وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ١٧٠: ((رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى، ورواته ثقات))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٤٣.

<<  <   >  >>