للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٤٢ - عبد الغفّار (*)

سئل عن رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب (١) مسكرا مع فلان، وتزوّج أخرى قبل وجود الشّرط، ثم وجد الشّرط، على أيّتهما (٢) يقع الطّلاق؟

فقال: لا أبرّ الله قسمه، ولا سعى قدمه، فقد حنث فى الأولى.

***


(*) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ١٢٧١.
(١) فى ا: «أشرب».
(٢) فى م: «أيهما».