للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٢٠ - يحيى البنّاء (*)

من أصحاب محمد بن الحسن.

* ذكره شمس الأئمّة السّرخسىّ، فى مسألة المسبوق، أنّ ما يصلّيه مع الإمام آخر صلاته حكما عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وعند محمد فحكم (١) القراءة والقنوت هو آخر صلاته، وفى حكم القعدة هو أول صلاته. وعلّل لكلّ من القولين.

ثم قال: وحكى عن يحيى البنّاء، وكان من أصحاب محمد، أنه سأله عن هذه المسألة، فأجاب بما قلنا، فقال على وجه السّخرية: هذه صلاة معكوسة.

فقال محمد: لا أفلحت.

وكان كما قال محمد، أفلح أصحابه، ولم يفلح بدعائه.

***


(*) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ٢٦٩٠. نقلا عن الجواهر.
(١) فى م: «فى حكم»، وفى الطبقات السنية: «ففى حكم»، والمثبت فى الأصل، ا.