للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قائلون: تؤمر بالإنفاق، ولا تحمل (١) على الإطلاق.

فلم تفهم المرأة قوله، وأعادت مسألتها، فقال لها: يا هذه المرأة، قد أجبتك عن مسألتك، وأرشدتك إلى طلبك (٢)، ولست بسلطان فأمضى (٣)، ولا قاض فأقضى، ولا زوج فأرضى. (٤) فانصرفت المرأة، ولم تفهم جوابه.

مات سنة سبع وتسعين ومائتين (٤)، وله اثنتان وأربعون سنة.

وله أصحاب ينتحلون مذهبه خلفا عن سلف، إلى يومنا هذا.

[فائدة: [أئمة الحديث الستة]]

أئمّة الحديث السّتّة أصحاب الكتب المعتمدة: البخارىّ، ومسلم، وأبو داود، والتّرمذىّ، والنّسائىّ، وابن ماجه.

البخارىّ (٥) محمد بن إسماعيل، ولد يوم الجمعة، لثلاث عشرة خلت من شوّال، سنة أربع وتسعين ومائة، ومات ليلة الفطر، سنة ستّ وخمسين ومائتين.

ومسلم مات بنيسابور، لخمس بقين من رجب، سنة إحدى وستّين ومائتين، وهو ابن خمس وخمسين.

وأبو داود سليمان بن الأشعث، مات بالبصرة، فى شوّال، سنة خمس وسبعين ومائتين، وولد سنة اثنتين وثمانين ومائة.


(١) أى: ولا تجبر. فى م: «ولا يحمل»، وفى الأصل والطبقات: «وإلا يحمل على الطلاق».
(٢) فى الطبقات: «طلبتك».
(٣) فى ا: «فأقضى»، والمثبت فى: الأصل، م، والطبقات.
(٤ - ٤) سقط من: الأصل.
(٥) فى م زيادة: «هو».