للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٣ - الحسن بن مسهر (*)

قال أبو اللّيث، فى «الجامع الصغير» (١): سمعت الفقيه أبا جعفر، يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم، قال: قال نصير (٢) بن يحيى: سمعت الحسن بن مسهر، يقول: سمعت محمد بن الحسن، يقول: جواز أخذ أجرة الظّئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لمّا جازت الإجارة ثبت أنّ سبيله سبيلالمنافع، وليس سبيله سبيل الأموال؛ لأنه لو كان مالا لم تجز إجازته، ألا ترى أن رجلا لو استأجر بقرة، على أن يشرب لبنها، لم تجز الإجارة.

وأخواه على وعبد الرحمن، يأتى كل واحد فى بابه (٣).

***

٤٨٤ - الحسن بن معالى بن مسعود بن الحسين النّحوىّ عرف بابن الباقلّانيّ (**)

مولده سنة ثمان وستين وخمسمائة.


(*) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ٧٢٣.
(١) تقدمت المسألة فى ترجمة أحمد بن ناجم أبى القاسم رقم ٢٦٦، صفحة ٣٤١ من الجزء الأول.
(٢) فى م: «نصر»، وتأتى ترجمته برقم ١٤٧٥، ويقال له: «نصير» و «نصر».
(٣) يأتى على برقم ١٠١٤، وعبد الرحمن برقم ٧٩٣.
(**) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ٧٢٤.