للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

علىّ، وهم الخلفاء الرّاشدون، وقد تمّت الثلاثون بخلافته، وأمّا قول حافظ الدّين وغيره من أصحابنا وغيرهم: وقد تمّت بعلىّ. ففيه نظر.

فائدة: [حديث المصرّاة، والجواب عنه]

حديث أبى هريرة فى المصرّاة (١)، لأصحابنا فى الجواب عنه طرق ثلاث (٢):

الطّريق الأوّل: مذهب عيسى بن أبان من أصحابنا اشتراط فقه الرّاوى لتقديم الخبر على القياس، وخرّج عليه حديث المصرّاة، وتابعه أكثر المتأخّرين.

فأمّا عند الشيخ أبى الحسن الكرخىّ، ومن تابعه من الأصحاب، فليس فقه الرّاوى شرطا لتقديم (٣) الخبر على القياس، بل يقبل خبر كلّ


(١) حديث أبى هريرة فى المصراة: «من اشترى مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام، فإن ردّها ردّ معها صاعا من طعام، لا سمراء»، ونحوه، أخرجه البخارى، فى: باب من شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٢٦.
ومسلم، فى: باب حكم بيع المصراة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٨، ١١٥٩.
وأبو داود، فى: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٣/ ٣٦٧، ٣٦٨.
والترمذى، فى باب ما جاء فى المصراة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥٧، ٢٥٨.
والنسائى، فى: باب النهى عن المصراة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٢، ٢٢٣.
وابن ماجه، فى: باب المصراة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣.
والدارمى، فى: باب فى المحفلات، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥١.
والإمام أحمد، فى المسند ٢/ ٢٤٨، ٢٥٩، ٢٧٣، ٣١٧، ٣٨٦، ٣٩٤، ٤٠٦، ٤١٠، ٤١٧، ٤٢٠، ٤٣٠، ٤٦٣، ٤٦٩، ٤٨١، ٤٨٣، ٥٠٧.
(٢) فى م: «ثلاثة». والأمر مبنى على تذكير «الطريق» أو تأنيثه.
(٣) فى م: «فى تقديم».