للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمذهب أنه لا رضاع بينهما؛ لأن الرضاع يعتبر بالنّسب، وكما لا يتحقّق النّسب بين بنى آدم والبهائم، فكذلك لا تثبت حرمة الرّضاع بشرب لبن البهائم.

***

١٠٥ - أحمد بن داود بن محمد الأودنىّ، أبو نصر (*)

تفقّه بأبيه.

وروى عنه عمر بن منصور البخارىّ.

يأتى أبوه فى بابه (١).

***


- بصحيحه. وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ». ثم نقل عن الذهبى، فى سير أعلام النبلاء فى ترجمة أبى عبد الله محمد بن أحمد بن حفص، أبى حفص الصغير، أن الذى أخرج البخارى إلى بعض رباطات بخارى، هو أبو حفص الصغير. فى مسألة أخرى.
ولعل أبا حفص الصغير هذا، هو الآتى برقم ١١٦١.
* ترجمته فى: المشتبه للذهبى ٣٥، تبصير المنتبه ١/ ٥١، الطبقات السنية، برقم ١٩١.
وفى م: «الادانى» مكان: «الأودنى». وهو خطأ.
والأودنى: نسبة إلى قرية من قرى بخارى، يقال لها: أودنة.
ضبط همزتها بالضم السمعانى وابن الأثير وابن حجر. انظر: الأنساب ٥٢ ظ، واللباب ١/ ٧٤، وتبصير المنتبه ١/ ٥١.
وضبطها بالفتح الذهبى، فى المشتبه ٣٥.
وقال ياقوت: إن أودنة بضم الهمزة وفتحها، وإنه ربما اختلفت الرواية فى هذا الضبط.
معجم البلدان ١/ ٣٩٩.
(١) برقم ٥٨٠.