للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على الآجر فى السّنين التى كانت الأجرة (١) فى يده؛ لأنّه ملكها بالقبض، وبالفسخ لا ينتقص ملكه إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها، لأنّها لا تتعيّن.

قال: وكان الشيخ الإمام مجد الدين السّرخكتىّ، يقول: عندى أنّ الزكاة تجب على المستأجر أيضا؛ لأنه يعدّ ذلك مالا موضوعا دينا له على الآجر.

***

١٣٤٥ - محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر، الهندوانىّ (*)

ذكره صاحب «الهداية»، فى باب صفة الصلاة.

إمام كبير من أهل بلخ.

قال السّمعانىّ: كان يقال له أبو حنيفة الصغير؛ لفقهه.

تفقّه (٢) على أستاذه أبى بكر محمد بن أبى سعيد، المعروف بالأعمش، والأعمش تلميذ أبى بكر الإسكاف، والإسكاف تلميذ محمد بن سلمة،


(١) فى م: «الأجورة».
(*) ترجمته فى: الأنساب ٥٩٢ ظ، اللباب ٣/ ٢٩٥، الوافى بالوفيات ٣/ ٣٤٧، تاج التراجم ٦٣، طبقات الفقهاء، لطاش كبرى زاده، صفحة ٦٥، ٦٦، كتائب أعلام الأخيار، برقم ١٩٥، الطبقات السنية، برقم ٢٠٥٣، كشف الظنون ١/ ٤٦، الفوائد البهية ١٧٩، هدية العارفين ٢/ ٤٧.
وفى م بعد «عمر» زيادة: «الفقيه البلخى».
(٢) سقط من: الأصل.