للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

راية المختار، وكان يرمى بالرّجعة (١)، وهو القائل:

وبقيت سهما فى الكنانة واحدا … سيرمى به أو يكسر السّهم كاسره (٢)

[فائدة: [الشيخان، والأئمة الستة، والخمسة]]

إذا قال المحدّث عن حديث: رواه الشّيخان، أو الإمامان. وأطلق، فالمراد بهما البخارىّ، ومسلم.

وإذا قيل: رواه الأئمّة الستّة. وأطلق، فالمراد بهم: البخارىّ، ومسلم، وأبو داود، والتّرمذىّ، والنّسائىّ، وابن ماجه.

وإذا قيل: رواه الأئمّة (٣) الخمسة. فالمراد بهم البخارىّ، ومسلم، وأبو داود، والتّرمذىّ، والنّسائىّ.

[فائدة: [حديث ولوغ الكلب]]

حديث أبى هريرة، رضى الله عنه، فى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، أخرجه الشّيخان (٤)، لأصحابنا فيه طريقان، حديثيّة، وأصوليّة.


(١) يؤمن بالرجعة، أى بالرجوع إلى الدّنيا بعد الموت.
(٢) فى م: «ولقيت سهما» تحريف. والبيت أيضا فى سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٦٩، وفيه:
«وخلّفت سهما».
(٣ - ٤) أخرجه البخارى، فى: باب إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا، من كتاب الوضوء صحيح البخارى ١/ ٥١.
ومسلم، فى: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٤.
وأبو داود، فى: باب الوضوء بسؤر الكلب. من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٥١.