للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطّريق الأوّل: الاضطراب، فقد روى: «فليغسله سبعا أولاهنّ بالتّراب»، وروى: «إحداهنّ» وروى: «أخراهنّ»، وروى:

«وعفّروه الثّامنة بالتّراب»، قيل: إنه لم يقل بتعفير الثامنة (١) بالتّراب سوى الحسن البصرىّ.

الطّريق الثانى: القاعدة الأصوليّة العظيمة المشهورة أن الرّاوى إذا عمل بخلاف ما روى فالعبرة بما رأى، لا بما (٢) روى، لأنّ الرّاوى العدل المؤتمن إذا روى حديثا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وعمل بخلافه، دلّ ذلك على شئ ثبت عنده، إمّا فسخ، وإمّا معارضة، وإمّا تخصيص، وغير ذلك من الأسباب، وأبو هريرة من مذهبه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا.

قال الشيخ تقىّ الدين بن دقيق العيد، فى «الإمام» (٣): هو (٤) صحيح عن أبى هريرة من قوله.


والترمذى، فى: باب ما جاء فى سؤر الكلب، من أبواب الطهارة، عارضة الأحوذى ١/ ١٣٣.
والنسائى، فى: باب سؤر الكلب، وفى باب الأمر بإراقه ما فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب، من كتاب الطهارة، وفى: باب سؤر الكلب، وفى: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من كتاب المياه. المجتبى من السنن ١/ ٤٦، ٤٧، ١٤٤، ١٤٥.
وابن ماجه، فى: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة وسننها.
سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠.
والإمام أحمد، وفى المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧١، ٣١٤، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٨٠، ٥٠٨.
(١) فى م: «الثانية» تحريف.
(٢) فى م: «لما».
(٣) ذكر حاجى خليفة فى كشف الظنون ١٥٨: «الإلمام فى أحاديث، للشيخ تقى الدين محمد بن على المعروف بابن دقيق العيد الشافعى، المتوفى سنة اثنتين وسبعمائة، جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد». ثم قال: «ثم شرحه، وبرع فيه، وسماه الإمام … لكنه لم يكمله … ».
(٤) فى م: «وهو».