والنسائى، فى: باب سؤر الكلب، وفى باب الأمر بإراقه ما فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب، من كتاب الطهارة، وفى: باب سؤر الكلب، وفى: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من كتاب المياه. المجتبى من السنن ١/ ٤٦، ٤٧، ١٤٤، ١٤٥. وابن ماجه، فى: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة وسننها. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠. والإمام أحمد، وفى المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧١، ٣١٤، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٨٠، ٥٠٨. (١) فى م: «الثانية» تحريف. (٢) فى م: «لما». (٣) ذكر حاجى خليفة فى كشف الظنون ١٥٨: «الإلمام فى أحاديث، للشيخ تقى الدين محمد بن على المعروف بابن دقيق العيد الشافعى، المتوفى سنة اثنتين وسبعمائة، جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد». ثم قال: «ثم شرحه، وبرع فيه، وسماه الإمام … لكنه لم يكمله … ». (٤) فى م: «وهو».