للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: فصرت إلى سفيان الثّورىّ، فسألته عن هذه المسألة، فقال سفيان: يجوز أن يتوضّأ به.

فقلت له: إنّ أبا حنيفة قال: لا (١).

قال لى: ولم (٢)؟.

قلت (٣): لأنّه ماء مستعمل.

قال: فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل قد (٤) سأله عن هذه المسألة بعينها، فقال سفيان: لا يجوز؛ لأنّه ماء مستعمل.

١٩٥٢ - أبو عصمة العامرىّ القاضى (*)

* كان يفتى بألا يجوز أن يضرب فى الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة. ويقول: إنّ الغالب كالمتحقّق فى حقّ الأحكام.

والخصّاف يجوّز ذلك.

- أبو عصمة، أحمد بن عبد الرحمن، تقدّم (٥).

***


(١) فى م زيادة: «يجوز التوضؤ بذلك».
(٢) فى م زيادة: «قال كذا».
(٣) فى م زيادة: «قال».
(٤) سقط من: ا.
(*) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ٢٨٩١.
وانظر ما تقدم فى حاشية الترجمة رقم ١٩٣٨ من الكنى.
(٥) برقم ١٢٥، فى الجزء الأول، صفحة ١٨٧.
وما ورد فى النسخة ك من أنه: «بن خلف، أبو عصمة» هو الصحيح، ويصحح رأس الترجمة هناك وفى ا: «أبو عصمة اكتب عبد الرحمن» خطأ، وكذلك فى م: «أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن» خطأ.