للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٣٢ - عزيز (*)

ذكر فى «القنية»، عن جماعة، أن المدّعى إذا أقام البيّنة على أنّ هذه الضّيعة التى فى يده ملكه، وطالبه القاضى بالجواب، فاستمهله (١) المدّعى عليه، فأمهله القاضى خمسة أشهر، وسلّم الضّيعة إلى المدّعى حتى يأتى بالدّفع، ثم أتى بدفع غير مسموع، ومات القاضى قبل أن يقول: حكمت. فذلك التّسليم حكم منه، وليس للمدّعى عليه أن يمنعه من التّصرّف، وأن يطالبه بإعادة الدّعوى.

ثم قال: وقال عزيز: أمر القاضي بتسليم بعض المدّعى أو كلّه (٢) بعد إقامة البيّنة العادلة، حكم منه أنّ (٣) الضّيعة للمدّعى.

قلت: وعزيز هذا هو ابن أبى سعيد، هكذا نسبه فى «القنية»، فى موضع آخر.

***

٩٣٣ - عزيز بن محمد بن أحمد بن صاعد بن محمد القاضى، أبو المفاخر، الصّاعدىّ، النّيسابورىّ (**)

قاضى نيسابور.


(*) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ١٤٢٥، نقلا عن الجواهر.
وسيذكر المصنف فى نهاية الترجمة أنه «ابن أبى سعيد».
(١) فى م: «واستمهله».
(٢) فى ا: «حكمه» خطأ.
(٣) فى ا: «بأن».
(**) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ١٤٢٦، نقلا عن الجواهر.