للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٠ - أحمد بن أبى بكر الخاصىّ (*)

والد يوسف، يأتى فى بابه إن شاء الله (١).

* حكى يوسف فى «فتاويه» (٢) فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود، على مهر مسمّى، ومضى على ذلك سنون، وولدت (٣) أولادا، ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى وهم يتذكّرون (٤). استحسن مشايخنا أنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض هذه العوارض؛ من ولادة الأولاد، ومضىّ الزمان؛ لاحتمال سقوطه كلّه أو بعضه عادة.

وكان يفتى بهذا والدى (٥)، ثم رجع وأفتى، كما هو (٦) ظاهر جواب (٦) «الكتاب» (٧)، أنه يجوز، وبه يفتى.

ولا أدرى هذه النّسبة إلى أىّ شئ، ولم يذكر السّمعانىّ هذه النّسبة (٨).


* ترجمته فى الطبقات السنية، برقم ١٥٢.
(١) برقم ١٨٣١.
(٢) وتسمى «فتاوى الخاصى» و «الفتاوى الكبرى». كشف الظنون ٢/ ١٢٢٢.
(٣) فى م: «ووالدت». وهو خطأ.
(٤) فى م: «يتذاكرون».
(٥) أى المترجم. فهذا من قول يوسف فى «فتاويه».
(٦ - ٦) فى م: «الظاهر فى جواب».
(٧) أى «مختصر القدورى»، كما هو مصطلح الحنفية.
(٨) فى هامش الأصل بخط مغاير، وفى ك بعد هذا: «ويأتى فى الأنساب». وهو استدراك على المصنف: حيث ذكر هذه النسبة فى أنساب الجواهر المضية،-