للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الكاف]

[أبو كامل]

١٩٧٣ - أبو كامل (*)

* روى عنه إسماعيل بن حمّاد بن أبى حنيفة (١)، قال: قال الأعمش:

لم ترك صاحبكم- يعنى أبا حنيفة- قول عبد الله بن مسعود: «بيع الأمة طلاقها»؟

قال: قلت له: لما حدّثتنيه أنت، عن إبراهيم (٢)، عن الأسود (٣)، عن عائشة (٤)، أنّها ابتاعت بريرة، فأعتقتها ولها زوج، فخيّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها.

قال: لا يكون التّخيير إلا والنّكاح قائم.


(*) ترجمته فى الطبقات السنية، برقم ٢٩١٨.
(١) تقدمت ترجمته برقم ٣٢٨، فى الجزء الأول، صفحة ٤٠٠.
(٢) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعى، مفتى أهل الكوفة، صالح فقيه، خير فى الحديث، توفى سنة ست وتسعين. تهذيب التهذيب ١/ ١٧٧ - ١٧٩.
(٣) الأسود بن يزيد بن قيس النخعى، خال السابق، ثقة من أهل الخير، توفى سنة خمس وسبعين أو أربع وسبعين. تهذيب التهذيب ١/ ٣٤٢، ٣٤٣.
(٤) الحديث بهذه الطريق أخرجه البخارى، فى: باب بيع الولاء والهبة، من كتاب العتق، وفى: باب ميراث السائبة، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٣/ ١٩٢، ٨/ ١٩٠.
وأبو داود، فى باب من قال كان حرا (أى زوج بريرة) من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٨ والترمذى، فى باب ما جاء فى المرأة تعتق ولها زوج، من أبواب الرضاع.
عارضة الأحوذى ٥/ ١٠١. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٠، ٦٧١. والدارمى، فى: باب فى تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٩. والإمام أحمد، فى المسند، ٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥.