للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذه قاعدة عظيمة، خرج بها الجواب عن عدّة أحاديث، زعم الخصم أنّا خالفناها.

(١) ومن هذا الباب. حديث ابن عبّاس، رفعه: «من بدّل دينه فاقتلوه» (٢)، وصحّ من قوله أنّ المرأة المرتدّة لا تقتل (١) ..

وهذا باب (٣) واسع، ليس هذا موضعه.

[فائدة: [مذهب الأصحاب تقديم الخبر على القياس]]

مذهب الأصحاب تقديم (٤) الخبر على القياس، وهذا هو الصحيح، وكتبهم ناطقة بذلك، ولا عبرة بقول من نقل عنهم خلاف ذلك، فقد قال أصحابنا بحديث القهقهة المشهور، وأوجبوا الوضوء من القهقهة، والقهقهة ليست بحدث (٥) فى القياس، وإنما تركنا القياس بالخبر.


(١ - ١) سقط من: م.
(٢) أخرجه البخارى، فى: باب لا يعذب بعذاب الله، من كتاب الجهاد، وفى: باب قول الله تعالى وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ، من كتاب الاعتصام، وفى: باب حكم المرتد والمرتدة، من كتاب الاستتابة. صحيح البخارى ٤/ ٢٢، ٨/ ١٦٣، ٥٠.
وأبو داود، فى: باب الحكم فيمن ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٤/ ١٨٠.
والترمذى، فى: باب ما جاء فى المرتد، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٤٣.
والنسائى، فى: باب الحكم فى المرتد، من كتاب تحريم الدم، المجتبى من السنن ٧/ ٩٦، ٩٧.
وابن ماجه، فى: باب المرتد عن دينه، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٨.
والإمام أحمد، فى المسند ١/ ٢٨٢، ٣٢٣.
(٣) فى م: «الباب».
(٤) فى م: «تقدم».
(٥) فى الأصل: «حدث» خطأ.