(٢) فى م: «بحديث». وحديث إتمام الصيام لمن أكل أو شرب ناسيا، أخرجه البخارى، فى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، من كتاب الصوم، وفى: باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخارى ٢/ ٢٣٤، ٧/ ٢٢٦. ومسلم، فى: باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٩. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا. من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٥. والدارمى، فى: باب فيمن أكل ناسيا، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ١٣. والإمام أحمد، فى المسند ٢/ ٣٩٥، ٤٢٥، ٤٨٩، ٤٩١، ٤٩٣، ٥١٤. وبمعناه أخرجه أبو داود، فى: باب من أكل ناسيا، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ٢/ ٤٢٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الصائم يأكل أو يشرب ناسيا، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٤٦، ٢٤٧. (٣) يعنى حديث عبد الله بن مسعود، حين سأله رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليلة الجن: «عندك طهور؟» فقال: لا، إلا شئ من نبيذ فى إداوة. قال: «تمرة طيّبة وماء طهور» فتوضأ. والحديث أخرجه ابن ماجه، فى: باب الوضوء بالنبيذ، من كتاب الطهارة وسننها. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٥.