للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٦٣ - مسعود الإماميّ (*)

* سئل عن رجل تزوّج امرأة، ثم ذهب إلى البلغار (١)، وخلّف وكيلا بتطليق هذه المرأة، بشرط أن تبرئه من الصّداق، وللوكيل شهود على ذلك، هل يحتاج فى هذه الصّورة إلى حكم حاكم، حتى يتمكّن الوكيل من تطليق هذه المرأة، أم لا.

فقال: لا.

***

١٦٦٤ - مسعود بن مودود بن محمود الرّازىّ، الإمام (**)

روينا (٢) تشهّد ابن مسعود، وتسلسل لنا بأخذ اليد، عن شيخنا قطب الدين عبد الكريم، عن أبى العباس الظّاهرىّ (٣)، عن أبى عبد الله (٤) محمد ابن محمد بن محمد البلخىّ، عنه.


(*) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ٢٤٩٥. نقلا عن الجواهر.
(١) بلغار: مدينة الصقالبة، ضاربة فى الشمال، شديدة البرد.
معجم البلدان ١/ ٧٢٢.
(**) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ٢٤٩٣. نقلا عن الجواهر.
وهو: «ابن بلدجى الموصلى».
(٢) فى م: «روى لنا»، والمثبت فى: الأصل، ا.
(٣) فى الأصل، م: «الطاهرى»، والصواب فى: ا، وتقدم برقم ٢١٢.
(٤) فى م: «عبيد الله»، والصواب فى: الأصل، ا، وتقدمت ترجمته برقم ٣٤٦.