للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: كذا ذكره فى «القنية»، ثم قال معترضا عليه: قد ورد فى تقدير الآية (١)، ذكر الحسن فى المجرّد، عن أبى حنيفة، قراءة الإمام المفروضة المسنونة.

ثم قال: قال أبو حنيفة: والذى يصلّى وحده بمنزلة الإمام فى جميع ما وصفنا من القراءة، سوى فى (٢) الجهر. وهذا نصّ على أنّ القراءة المسنونة يستوى فيها الإمام والمنفرد والنّاس عنه غافلون. انتهى.

قلت: ولهم البرهان التّرجمانىّ (٣)، يعرف بذلك أيضا.

ولنا جماعة يعرف كلّ واحد بالبرهان، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم من الألقاب.

وقد ذكر فى «القنية» فى الفهرست، مجد الأئمّة التّرجمانىّ، وعلّم


- ومسلم فى: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام، من كتاب الصلاة صحيح مسلم ١/ ٣٤١، ٣٤٢.
والإمام مالك فى: باب العمل فى صلاة الجماعة، من كتاب صلاة الجماعة. الموطأ ١/ ١٣٤.
والترمذى فى: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٦.
والنسائى فى: باب ما على الإمام من التخفيف، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٧٤.
وأبو داود فى: باب فى تخفيف الصلاة، من كتاب الصلاة ١/ ١٨٣.
والإمام أحمد، فى المسند ٢/ ٣١٧، ٤٨٦، ٥٠٢، ٤/ ٢١٦. وانظره فى ٢/ ٢٥٦، ٢٧١، ٣٩٣، ٤/ ١١٨، ١١٩.
وانظر: باب من أم قوما فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، من سنن ابن ماجه ١/ ٣١٥، ٣١٦.
وانظر أيضا: نصب الراية ٢/ ٢٩.
(١) فى م: «القراءة»، والمثبت فى: الأصل، ا.
(٢) سقط من: م.
(٣) تقدم برقم ٢٠٦٤.