للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمّا السّنّة فقوله صلّى الله عليه وسلم (١): «من أعتق شقصا له فى عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا» الحديث، وقوله صلّى الله عليه وسلم: (٢) «الخراج بالضّمان».

وأمّا الإجماع فقد انعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين.

وأمّا القياس فبيانه (٣) أنّ الشّئ التّالف مضمون، بأحد أمور ثلاثة؛ إمّا الثّمن أو المثل أو القيمة، فالتّمر (٤) ليس بثمن للّبن ولا بمثل ولا بقيمة.


(١) أخرجه البخارى، فى: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، وفى: باب الشركة فى الرقيق، من كتاب الشركة. صحيح البخارى ٣/ ١١١، ١١٣، ١١٤.
وفى: باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، من كتاب العتق. صحيح ٣/ ١١٨، ١١٩.
ومسلم، فى: باب ذكر سعاية العبد، من كتاب العتق، وفى باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٠، ١١٤١، ٣/ ١٢٨٨.
وأبو داود، فى: باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، من كتاب العتق. سنن أبى داود ٤/ ٣٢.
والترمذى، فى: باب ما جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٩٢ - ٩٤.
وابن ماجه، فى: باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤.
والإمام أحمد، فى المسند ٢/ ١٥، ٤٧٢، ٤/ ٣٧.
(٢) أخرجه أبو داود، فى: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، من كتاب البيوع والإجارات. سنن أبى داود ٣/ ٣٨٥، ٣٨٦.
والترمذى، فى: باب ما جاء فيمن يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا، من أبواب البيوع، عارضة الأحوذى ٥/ ٢٨٥ - ٢٨٨.
والنسائى، فى: باب الخراج بالضمان، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٣.
وابن ماجه، فى: باب الخراج بالضمان، كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٤.
(٣) فى الأصل، م: «بيانه».
(٤) فى م: «والتمر».