وفى: باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، من كتاب العتق. صحيح ٣/ ١١٨، ١١٩. ومسلم، فى: باب ذكر سعاية العبد، من كتاب العتق، وفى باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٠، ١١٤١، ٣/ ١٢٨٨. وأبو داود، فى: باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، من كتاب العتق. سنن أبى داود ٤/ ٣٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٩٢ - ٩٤. وابن ماجه، فى: باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤. والإمام أحمد، فى المسند ٢/ ١٥، ٤٧٢، ٤/ ٣٧. (٢) أخرجه أبو داود، فى: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، من كتاب البيوع والإجارات. سنن أبى داود ٣/ ٣٨٥، ٣٨٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فيمن يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا، من أبواب البيوع، عارضة الأحوذى ٥/ ٢٨٥ - ٢٨٨. والنسائى، فى: باب الخراج بالضمان، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٣. وابن ماجه، فى: باب الخراج بالضمان، كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٤. (٣) فى الأصل، م: «بيانه». (٤) فى م: «والتمر».