للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رجل قال لامرأته: أنت طالق. ينوى ثلاثا، كم يقع؟ ٢/ ٢٩٨

ما حكم من علق الطلاق الثلاث بتزوجها، فقيل له … ٢/ ٤٢٥،٤٢٦

رجل حلف بطلاق امرأته لا يشرب مسكرا مع فلان، وتزوج أخرى قبل وجود الشرط، ثم وجد الشرط، على أيتهما يقع؟ ٢/ ٤٤٥

رجل حلف على امرأته أن لا ترتحل من بلده، ثم … ٢/ ٦٣١

من قال: حلال الله علىّ حرام. وله أربع نسوة، على من يقع الطلاق؟ ٣/ ٤٤٦

رجل تزوج امرأة ثم ذهب إلى البلغار، وخلف وكيلا بتطليق هذه المرأة … هل يحتاج إلى حكم حاكم؟ ٣/ ٤٧٦

أنت طالق لا قليل ولا كثير. يقع الثلاث ٣/ ٥٤٠

أنت طالق لا قليل ولا كثير، والخلاف فيه ٤/ ٩٣

رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة فى أول يوم من آخر الشهر، وواحدة فى آخر يوم من أول الشهر. ما الحكم؟ ٣/ ٦٢٧،٦٢٨

المرأة إذا ارتدت لم تبن عن زوجها، وهل تقتل؟ ٢/ ٢٤٥ ٤/ ٩٣،٩٤

مجوسىّ أسلم وتحته أخته: لا تبين ٢/ ٢٤٦

طلق امرأة غيره فقال الزوج: بئس ما صنعت، ما الحكم؟ ٤/ ٢٩

هل بيع الأمة طلاقها؟ ٤/ ٨١

من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله طالق.

ما الحكم؟ ٤/ ١١٠

لو قال للصكاك: اكتب لامرأتى بطلاق. فهو إقرار بطلاق فى الحال فيقع، أو لا يقع ما لم يكتب؟ ٤/ ٣٣٧

لو قال لها: إن لم أضربك فأنت طالق. فما الحكم؟ ٤/ ٣٤٦،٣٤٧

امرأة طلقها زوجها وهى بنت أربعين سنة وهى لا تحيض، فكيف تكون نفقة عدتها؟ ٤/ ٣٣٩