للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكره صاحب «الخلاصة» (١)، فى الدّيات والشّركة، بلفظ:

الجصّاص.

وذكره صاحب «الهداية»، وفى القسمة (٢)، بلفظ: الجصّاص.

وذكره صاحب «الميزان» (٣)، من أصحابنا، بلفظ: الشيخ أبو بكر الجصّاص.

وذكره بعض الأصحاب بلفظ: الرّازىّ الجصّاص.

* وذكر (٤) فى «القنية»، عن بكر خواهر زاده (٥)، فى مسألة إذا وقع البيع بغبن (٦) فاحش، قال: ذكر الجصّاص، وهو أبو بكر الرّازىّ، فى «واقعاته»، أن للمشترى أن يردّ، وللبائع أن يستردّ.

وقال الشيخ جلال الدين (٧)، فى «المغنى» فى أصول الفقه، فى الكلام فى الحديث المشهور، قال الجصّاص: إنه أحد (٨) قسمى المتواتر (٩).


(١) خلاصة الفتاوى، لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخارى، تأتى ترجمته برقم ٦٦٦.
(٢) انظر نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) ٩/ ٤٣٥.
(٣) ميزان الأصول فى نتائج العقول، لعلاء الدين أبى بكر محمد بن أحمد الأصولى، تأتى ترجمته برقم ١٢٢١.
(٤) فى م: «وذكره».
(٥) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخارى، تأتى ترجمته برقم ١٢٨٩.
(٦) فى الأصل، ك: «فى غبن».
(٧) عمر بن محمد بن عمر الخبازى، تأتى ترجمته برقم ١٠٧٢.
(٨) فوق الحاء فى اإعجام.
(٩) فى الأصل، ا، ك: «المتواتر». ولعل ما أثبته هو الصواب.
قال ابن حجر فى ذكر المتواتر: «فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهى عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط».
شرح نخبة الفكر ٥، ٦.