للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من الفقهاء سلم أن يقال فيه شئ، إلا عبد الله بن المبارك.

قال الطّحاوىّ: حدّثنا أبو حامد أحمد بن علىّ النّيسابورىّ، سمعت علىّ بن الحسن الرّازىّ، حدثنا أبو سليمان، سمعت ابن المبارك، يقول: سألت أبا حنيفة، عن الرّجل يبعث بزكاة ماله من بلد إلى بلد، فقال: لا بأس بأن يبعثها من بلد إلى آخر، لذى قرابته.

فحدّثت بهذا محمد بن الحسن، فقال: هذا حسن، وهذا قول أبى حنيفة، وليس لنا فى هذا سماع عن أبى حنيفة.

قال أبو سليمان: فكتبه عنّى محمد بن الحسن، عن ابن المبارك، عن أبى حنيفة.

قال ابن وهب: سئل عبد الله بن المبارك عن أكل لحم العقعق (١)، فقال: كرهه أبو حنيفة.

وسئل عن وقت عشاء الآخرة، فذكر عن أبى حنيفة: حتى يصبح.

قال: وقال عبد الله بن المبارك: كان أبو حنيفة يكره بيع المنصّف (٢).

قال ابن المبارك: وسمعت أبا حنيفة يقول: قدم أيّوب بن أبى تميمة السّختيانىّ، وأنا بالمدينة، فقلت: لأنظرنّ ما يصنع، فجعل ظهره ممّا يلى القبلة، ووجهه ممّا يلى وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وبكى غير متباك، فقام مقام رجل فقيه.

***


(١) العقعق: طائر أبلق بسواد وبياض، يشبه صوته العين والقاف.
(٢) المنصف؛ كمعظم: الشراب طبخ حتى ذهب نصفه.