للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرقها الريح- وإن لم يستخلف أحد ولم يفعلوا فعلا فلا تبطل. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره المصنف من البطلان هو المشهور، وهو قول يحيى بن عمر، وقال ابن القاسم بالصحة. ابن رشد: راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث، ومقتضى المذهب بطلانها عليه؛ لأنه بحدثه بطلت صلاته، فصار مبتدئا لها من وسطها، وعليهم لأنهم أحرموا قبله. انتهى. ثم ذكر كلام ابن القاسم الآتي، ثم قال عن ابن عرفة: وقَصْرُ ابن عبد السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني وَهَمٌ وقُصورٌ. انتهى. قال: فكلام ابن عرفة: نص في أن الخلاف في رعاف البناء وغيره، خلافا لابن عبد السلام في قصره على رعاف البناء، وبه تعلم أن ما ذكره الزرقاني تبعا للأجهوري من عدم البطلان في الإمام الراعف الباني إذا أتم بالقوم بعد غسل دمه غيرُ صحيح، وناقشه في ذلك الشيخ الأمير، فقال: إن ما استدل به يؤيد ما لعبد الباقي والأجهوري. وقال: الوهم هو غلط ابن عبد السلام في حكم رعاف البناء، والقصور قصوره عن النقل المصرح بالحدث. اللخمي: واختلف إذا أحدث الإمام فاستخلف، ثم توضأ، وجاء فأخرج المستخلف وأتم بهم، فقال ابن القاسم: لا ينبغي ذلك، فإن فعل، فإذا تمت الصلاة أشار إليهم حتى يقضي لنفسه، ثم يسلم ويسلمون. وقال ابن عمر: لا يجوز هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قاله المواق. وفي الشبراخيتي: وتقدمه صلى الله عليه وسلم مخصوص به؛ لأن أبا بكر أظهر العلة حين سأله صلى الله عليه وسلم عن المانع له من أن يثبت مكانه؛ إذ أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)). انتهى.

وإن جاء بعد العذر فكأجنبى؛ مني أن من أحرم بعد أن حصل للإمام عذر كأجنبي؛ أي هو أجنبي حقيقة أي لا يصح استخلافه. فتبطل صلاة من اقتدى به، قال غير واحد: أجمع من يعتد به من شراح المصنف أنه لا يستقيم على هذا الساق، ففيه تقديم وتأخير؛ أي تقديم قوله:


(١) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٦٨٤. مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٢١.