للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن حجر -رحمه الله-: "أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، وهي:

١ - أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته، أو بما أُثِرَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٢ - أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.

٣ - أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، بل بإذن الله عز وجل" (١).

وقد نصَّ المازري على الشرطين الأول والثاني من هذه الشروط التي ذكرها الحافظ فقال: "جميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله -عز وجل- وذكر الله وينهى عنها بالكلام الأعجمي ما لا يعرف معناه لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك" (٢).

وأما القرطبي -رحمه الله- فقد جعل الشرط الأول للأفضلية والكمال، فقال: "وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه، وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-" (٣).

وقال عند شرحه لقوله عليه السلام عندما عرضوا عليه الرقى "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك" (٤): "دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه، ولا منع شرعيًا مطلقًا، وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا" (٥).

وجعل -رحمه الله- الرقية ثلاثة أقسام:

-قسم من رقى الجاهلية، وبما لا يعرف، فهذا يجب اجتنابه على سائر


(١) فتح الباري (١٠/ ٢٠٦).
(٢) المعلم (٣/ ٩٥).
(٣) المفهم (٥/ ٥٨١).
(٤) سبق تخريجه ص (٣٣٤).
(٥) المفهم (٥/ ٥٨٤).

<<  <   >  >>