للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليهم، والإعراض عن هنات ومفاسد تصدر منهم، وهذا ما أقاموا الصلاة، ولم يصدر منهم كفر بواح عندنا من الله فيه برهان" (١).

وقال المازري: "الإمام العدل: لا يحل الخروج عليه باتفاق، والإمام إذا فسق وجار، فإن كان فسقه كفرًا، وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع، واحتجوا بظاهر الأحاديث، وهي كثيرة، ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء، وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به، وعند المعتزلة أنه يخلع، وهذا في إمام عقد له على وجه يصح ثم فسق وجار، وأما المتغلبون على البلاد فالكلام فيهم يتسع وليس هذا موضعه" (٢).

وهذا الذي ذهب إليه القرطبي والمازري هو الذي عليه أكثر علماء أهل السنة، بل قد حكى النووي الإجماع عليه (٣)؛ لأن الخروج على الأئمة يؤدي إلى الفتنة والنصوص الكثيرة قد جاءت في النهي عن القتال في الفتنة، قال ابن تيمية: "ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم" (٤).


(١) المفهم (٧/ ٢٥٤).
(٢) المعلم (٣/ ٣٥).
(٣) شرح مسلم للنووي (١٢/ ٤٦٩).
(٤) منهاج السنة (٢/ ٢٤١).

<<  <   >  >>