للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورابعها: فضيلة الهجرة والنصرة.

وخامسها: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وسادسها: تبليغها لمن بعدهم.

وسابعها: السبق في النفقة في أول الإسلام.

وثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ، وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سنوا سنن الخير، وافتتحوا أبوابه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة" (١) ولا شك في أنهم الذين سنُّوا جميع السُّنن وسابقوا إلى المكارم، ولو عُدِّدت مكارمهم وفُسِّرت خواصهم وحُصرت لملأت أسفارًا، ولكلت الأعين بمطالعتها حيارى.

وعن هذه الجملة قال - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا - فجعلهم أصحابي" وقال: "في أصحابي كلهم خير" (٢) وكذلك قال: "اتقوا الله في أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه" (٣) وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى عليهم جملة وتفصيلًا وتعيينًا وإبهامًا، ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم، فأما استدلال المخالف بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إخواننا" فلا حجة فيه؛ لأن الصحابة قد حصل لهم من هذه


(١) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ح ١٠١٧ (٧/ ١٠٧).
(٢) الحديث عند الطبري في صريح السنة ص (٢٣)، ومجمع الزوائد للهيثمي (١٠/ ١٦)، وذكره أبو إسحاق الحويني في كتابه النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة ص (٧٢). ولم أجده عند البزار كما ذكر القرطبي.
(٣) سبق تخريجه ص (٧٤٠).

<<  <   >  >>