للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد ذكر ابن الملقن أن ابن تيمية نقل ذلك في (شرح الهداية لأبي الخطاب) عن القاضي أبي يعلى فقال: "ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البُستي في (سننه) ... ". ثم تعقبه قائلًا: "وعبد الرحمن ليس له سنن، وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليها بل ولا سمعنا بها، فالله أعلم. ولفظ الحديث في الصحيح: ((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ ))، رواه البخاري من حديث أبي سعيد" (البدر المنير ٣/ ٥٦).

وقال الحافظ ابن حجر: "لا أصل له بهذا اللفظ"، ثم قال - متعقبًا ابن تيمية فيما ذكره عن أبي يعلى -: "كذا قال، وابن أبي حاتم ليس هو بُستيًا إنما هو رازي، وليس له كتاب يقال له: السنن! " (التلخيص الحبير ١/ ٢٨٧).

وسيأتي نقولات كثيرة عن جم غفير من الأئمة والحفاظ أن الحديث لا أصل له بهذا اللفظ.

وأما المتن؛ فمعناه باطل؛ إذ الغالب على النساء أنهن يحضن سبعة أيام - أو أقل - كل شهر، ويشهد لذلك الأحاديث الصحيحة المتقدمة، وذلك ليس ((شَطْرَ دَهْرِهَا)) أو ((نِصْفَ عُمْرِهَا))!

فضلًا عن كون الحيض لا يأت المرأة غالبًا سوى في سن الخامسة عشر أو ما يقارب ذلك، وينقطع عنها عند كبرها، فكل هذا يدل على بطلان هاتين الروايتين (رواية ودراية).

وحاول بعضهم التفريق بين رواية ((شَطْرَ دَهْرِهَا)) ورواية ((نِصْفَ عُمْرِهَا)) لغةً؛

فقال أبو بكر الجصاص: "واحتج بعض من جعل أكثر الحيض خمسة عشر يومًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا رَأيتُ ناقصاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِعُقُولِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْهُنَّ) فَقِيلَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ فَقَالَ: ((تَمْكُثُ إحْدَاهُنَّ نِصْفَ عُمْرِهَا لَا