للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال البيهقي: ((وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال، والله أعلم)) (معرفة السنن والآثار ٢/ ١٤٥).

وأقرّهما ابن دقيق العيد في (الإمام ٣/ ٢١٣)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٩٣).

وقال أبو إسحاق الشيرازي: "وأقل طهر فاصل بين الدَّمين خمسة عشر يومًا لا أعرف فيه خلافًا، فإن صح ما يُروَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في النساء: ((نُقْصَانُ دِينِهِنَّ أنَّ إِحْدَاهُنَّ تَمْكُثُ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي))، دلَّ ذلك على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، لكني لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه" (المهذب ١/ ٧٨).

وأما ابن العربي فقال: "رُوي في هذا الحديث: ((تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي)) رواه أبو داود، وليس بصحيح، فلا تعولوا عليه، فربما تعلق به بعض الأصحاب في أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا" (عارضة الأحوذي ١٠/ ٩٤).

قلنا: كذا عزاه لأبي داود! ! ، وهذا محض وهم، فالحديث بهذا اللفظ لا يوجد عند أبي داود ولا عند غيره، كما سبق من كلام بعض الأئمة، وانظر بقية أقوالهم فيما يلي.

قال ابن الجوزي: "وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ عُمرِهَا لَا تُصَلِّي))، وهذا لفظ لا أعرفه" (التحقيق ١/ ٢٦٣).

وقال المنذري في (تعليقه على المهذب): "هذا الحديث بهذا اللفظ لم