للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعيين ابن عُيَينَة))، ((وهذا من المواضع التي تواردوا بها على استغراب ما وقع عند البخاري، ولم يقفوا على دقة نظره في ذلك)) (العجاب في بيان الأسباب ٢/ ٨٤٣)، و (الفتح ٨/ ٢٤٤).

٤ - ((وأما الآية الأخرى وهي قوله: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} فهي من آخر ما نزل، ومن قال: إنها هي التي نزلت في قصة جابر؛ فعمدته أنَّ جابرًا لم يكن له حينئذٍ ولدٌ وإنما كان يورث كلالة، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة، لكن ليس ذلك بلازم لأنَّ الكلالة مختلف في تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: ما تقدَّم، فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد؛ لم يصحَّ الاستدلال، لما قدَّمته أنها نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة؛ كما أخرج أحمد وأصحاب السنن - وصحَّحه الحاكم - من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابرٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا؟ قَالَ: ((يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ)) فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمِّهِمَا (١) فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. وهذا ظاهر في تقدُّم نزولها، نعم وبه احتجَّ من قال: إنها لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله: {وَإِنْ كَانَ رجل يورث كلالة} في قصة جابر، ويكون مراد جابر: فنزلت: {يوصيكم الله


(١) تصحَّفت في (فتح الباري) إلى: (عمها)، والمثبت من (مسند أحمد ١٤٧٩٨)، و (سنن الترمذي ٢٠٩٢)، و (مستدرك الحاكم ٤/ ٣٣٣، ٣٤٢).