الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة وهي بالضرورة تخالف مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يذكرها. . . ويقول:"وقد وضعت كتاب قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين. . . ".
ثم شرع بعد ذلك في بيان وسطية مذهب أحمد في أبواب ومسائل نأخذ منها مثلًا:
١ - مذهبه بالقول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها كالغنم والبقر والإبل والخيل والدجاج والأوز وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر هنا.
٢ - مذهبه في طهارة مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه، وفي ذلك رخصة.
٣ - ومن ذلك جواز المسح على الجورب وفيه رخصة.
٤ - ومنه الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان.
٥ - ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة.
٦ - ومن ذلك أن الوالد له أن يملك من مال ولده ما يشاء.
٧ - ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق.
٨ - ومنه عدم وقوع الطلاق من السكران.
٩ - ومنه الرد في باب الفرائض وتوريث ذوي الأرحام.
١٠ - ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده.