للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم الرقاب: وهو المكاتب. ولسيده دفعها إليه، في عتق وفك.

ثم الغارم: وهو المدين العادم، فيعطى قدر دَيْنه، إلَّا الغارم لإِصلاح ذات البين فيعطى مع غنائه. ومن غرم في مُحرَّم لم يعط حتى يتوب. ومن ادَّعى كتابة أو غرمًا فصدّقه السيد أو الغريم كفى.

ثم سبيل اللَّه تعالى: وهو غاز لا ديوان له، فيعطى كفايته، ويرد فاضلها. والحج من السبيل (١).

ثم ابن السبيل: وهو المسافر إلى بلده لا منه، فيعطى بلغته، وإن كان موسرًا يرد فاضلها.

وإن وصل، أو أبرئ الغريم، أو عتق المكاتب، أو رق، فالزكاة (٢) باقية ردَّت. ويجزي دفعها إلى واحد من صنف، فإن أخرجها ربها سقط العامل. وله دفعها إلى كل قريب سوى والد، وولد، وزوج، وهاشمي، ومولى، وغني، ومكتسب، وفقيرة تحت غني ينفق. ونقلها في أوقات


(١) قوله: "والحج من السبيل"، وهو من مفردات المذهب، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وقدم في المقنع أنه لا يعطى، قال في نظم المفردات (ص ١٠٥):
والحج أيضًا في سبيل اللَّه ... عُدّ وفي المقنع هذا واه
قال البهوتي: ولنا حديث "أنَّ رجلًا جعل ناقة في سبيل اللَّه فأرادت امرأة الحج، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اركبيها فإن الحج في سبيل اللَّه"، رواه أبو داود بمعناه (٢/ ٢٧٦) باب العمرة، وقال في الكافي: الرواية الثانية لا يجوز؛ لأن السبيل إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه (١/ ٣٣٦).
(٢) قوله: "فالزكاة باقية. . . "، لعل المناسب أن يقول: "والزكاة باقية" لتنسبك العبارة مع واو الحال، كما في المحرر (١/ ٢٢٤).

<<  <   >  >>