(٢) بين المعكفوتين عبارة يصعب قراءتها، وتمام العبارة في المحرر يحل الإِشكال وهي: "وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه فهما شريكان بقدر قيمتها" (١/ ٣٦١). فالعبارة تافة بدون الطمس. (٣) التنقيح (ص ٢٣٠)، والغاية (٢/ ٢٣١)، المغني (٧/ ٣٦٧)، وقال: وهل يجبر على فرشه؟ يحتمل وجهين. (٤) التنقيح (ص ٢٣٠)، والغاية (٢/ ٢٣٠)، والمغني (٧/ ٣٦٤)، وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات": إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي أو ملكه إن شاء بالاتفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق قال العلَّامة البهوتي شارح المفردات: يعني إذا غصب أرضًا وزرعها فزرعه محرم ليس للمالك قلعه، بخلاف البناء والغراس؛ لأنه يتلف بالقلع ومدته لا تطول بخلافهما، ثم إن أدرك رب الأرض بعد حصاده فليس له إلّا أجرة الأرض، وإن أدركه قبل الحصاد فإن شاء تركه إلى الحصاد وبأجرة مثله، وإن شاء تملكه بمثل نفقته، خلافًا للأئمة الثلاثة، قالوا: يجبر الغاصب على قلع زرعه (ص ١٩٥).