للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن غصب عبدًا فأبق (١) رد قيمته، فإن رجع ردّه وأخذها. وإن بنى على المغصوب هدم، وإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة. وإن خلطه ولم يتميز كزيت بمثله لزمه مثله منه. وإن خلطه بأدون أو أجود بغير جنسه اشتركا بالقيمة [. . .] (٢). وإن أزال اسمه كطحن الحب وطبخ الطين رده وزيادته، وإن نقص ضمن نقصه. وإن صبغه اشتركا بقدر قيمة الثوب والصبغ، وأيهما زادت فالزيادة لربه، وإن نقصت فعلى الغاصب، ويمنع قلع الصبغ.

وإن غرسه لزمه قلعه وتسوية الحفر ونقص الأرض (٣). وإن زرعها تركه ربها بأجرته أو أخذه بقيمته (٤)، وإن أدركه محصودًا فله الأجرة. وإن حفر بها بئرًا فله طمها وإن سخط ربها، إلّا أن يبرئه من دركها. وإن باعها


(١) قوله: "أبق"، أي: هوب تمرُّدًا، وهو بحق العبد، وشرد للجمل، فيقال. عبدٌ آبق وجمل شارد. "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٨).
(٢) بين المعكفوتين عبارة يصعب قراءتها، وتمام العبارة في المحرر يحل الإِشكال وهي: "وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه فهما شريكان بقدر قيمتها" (١/ ٣٦١). فالعبارة تافة بدون الطمس.
(٣) التنقيح (ص ٢٣٠)، والغاية (٢/ ٢٣١)، المغني (٧/ ٣٦٧)، وقال: وهل يجبر على فرشه؟ يحتمل وجهين.
(٤) التنقيح (ص ٢٣٠)، والغاية (٢/ ٢٣٠)، والمغني (٧/ ٣٦٤)، وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات":
إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي
أو ملكه إن شاء بالاتفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق
قال العلَّامة البهوتي شارح المفردات: يعني إذا غصب أرضًا وزرعها فزرعه محرم ليس للمالك قلعه، بخلاف البناء والغراس؛ لأنه يتلف بالقلع ومدته لا تطول بخلافهما، ثم إن أدرك رب الأرض بعد حصاده فليس له إلّا أجرة الأرض، وإن أدركه قبل الحصاد فإن شاء تركه إلى الحصاد وبأجرة مثله، وإن شاء تملكه بمثل نفقته، خلافًا للأئمة الثلاثة، قالوا: يجبر الغاصب على قلع زرعه (ص ١٩٥).

<<  <   >  >>