للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تسعين وتسمَّى تسعينية زيد.

الرابع: عصبة بنفسه لا يرث بفرض بحال، وهم سوى من ذكر، ويسقط الأبعد بالأقرب. فأقربهم الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ إلَّا من الأم، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم العم إلَّا من الأم ثم بنوه كذلك. ثم على هذا لا يرث بنوا أبي أبعد مع بني أبي أقرب. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن استووا، فمن كان لأبوين، فلو كان بنت وأخت لأبوين وأخ لأب سقط.

فإن لم تكن عصبة نسب ورث المعتق (١) ثم عصبته من النسب، ثم من الولاء (٢)، ثم أهل الرد، ثم ذو الأرحام، ثم بيت المال.


= وأخوان وأخت لأب. انظر: "دليل الطالب مع حاشية العلامة ابن مانع" (ص ١٩٤ - ١٩٦)، وقد صور مسائلها بتمامها. وانظر: "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" (٢/ ٦٥ - ٦٦).
(١) المعتق: العتق من أعظم القرب فمن أعتق رقيقًا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، ولا يرث صاحب الولاء إلَّا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبته الأقرب فالأقرب، انظر: "دليل الطالب بحاشية ابن مانع" (ص ٢٠٩ - ٢١٠)، وقال ابن قاسم في "حاشية الرحبية" بعد أن ذكر الأبيات في باب التعصيب ومنها: "والسيد المعتق ذي الإِنعام"، قال ابن قاسم: أي بالعتق وكذا المعتقة (ص ٣٧).
(٢) قوله: "الولاء"، قال في "معجم لغة الفقهاء" بفتح الواو ولى وليًّا، رابطة بين شخصين كرابطة النسب، وقرابة حكمية تعود إلى سببين، الأوَّل: اليد أو الإِحسان، ومن ذلك العتق ويسمَّى المعتِقْ (بكسر التاء) مولى العتاقة حيث يثبت للمعتق (بكسر التاء) الولاء على العبد الذي أعتقه. الثاني: العقد، حيث يقول لآخر: أنت وليّي ترثني إذا مت، وتعقل عنِّي إذا جنيت (ص ٥٠٩).

<<  <   >  >>