للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو لا نفقة أو لا قسم أو لا وطء أو شرط فيه الخيار أو إن جاء بالمهر وقت كذا أو إلَّا فلا نكاح لغا الشرط. كان زوّجه موليته على أن يزوجه موليته صح إن سميا صداقًا. كان تزوجها إلى مدة، أو نوى إذا أحلها لمن قبله طلقها، أو زوجها مطلقها ثلاثًا من عبده بنية أن يهبه لها فسد العقد.

وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، فله الفسخ، ولا عكس. وإن شرطها بكرًا، أو جميلة، أو نسيبة، أو أمة، أو شرط نفي عيب لا يثبت الفسخ كالعمى، والشلل، فبانت بخلافه، فلا فسخ. وإن ظنها حرة فبانت بخلافه، فُرّق بينهما. وإن أُبيحت له خُيّر إنْ شَرَطها حرة، أو ظنها حرة الأصل. كان ظنها عتيقة فلا خيار وولده بكل حال أحرار، حرًّا كان أو عبدًا. ويفديهم الحر في الحال، والعبد إذا أعتق بقيمتهم يوم وضعه، ويرجع مع الشرط على من غَرّه (١). وإن رضي بالمقام معها فولده بعدُ أرقاء.

وإن وُجد بأحد الزوجين جنون، أو جذام (٢)، أو برص، أو كان الرجل رقيقًا، أو مجبوبًا (٣)، أو المرأة فتقاء (٤)، أو رتقاء، أو قرناء،


(١) قوله: "من غره"، أي: من خدعه، قال في الغاية: الغار من علم رقها فأبهمه ولم يبينه (٣/ ٤٠).
(٢) قوله: "جنون أو جذام أو برص"، قال في الغاية: في العيوب التي يشترك فيها الزوجان: وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانًا، ويتجه، ومنه الصرع (٣/ ٤٤).
(٣) قوله: "مجبوبًا"، المجبوب بفتح فسكون من جب الشيء يجبه جبًّا قطعه وهو مقطوع الذكر، وقيل: مع الخصيتين.
(٤) قوله: "والمرأة فتقاء أو رتقاء أو قرناء أو عفلاء"، الفتقاء: هي المنفتقة الفرج خلف الرتقاء: وهي من التحم فرجها أو انسدَّ فرجها بعضلة ونحوها بشكل يمنع الجماع. والقرناء: القرن لم زائد ينبت في الفرج فيسده، والعفلاء، العفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها فيمنع الوطء، انظر: المطلع =

<<  <   >  >>