للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدة أو انقَضت حتى مع عذر منه أو منها فلا إيلاء.

وإن طلقها بائنًا ثم تزوجها وقد بقي من المدة مدة إيلاء، حكم بها. وإن طالبته بعد المدة أُمر بالفيئة (١)، فإن أبى أُمر بالطلاق، فإن أبى حُبس، وطلاقه رجعية.

ويخرج بتغييب الحشفة في قُبل مطلقًا، وعليه [. . .] (٢) كفارة يمين، لا بتقديم الكفارة بعد المدة. وقبل الوطء وطلبها شرط. فإن عفته سقط حقها. وإن ادَّعى بقاء المدة أو الوطء وهي ثيب حلف، ويمهل لعذر يسير، فإن طال فاء بلسانه ولا حنث به.

* * *


= بالجملة التي قبلها، وتمام الجملة في المحرر: "وإذا قال: واللَّه لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فواللَّه لا وطئتك أربعة أخرى لم يكن موليًا" (٢/ ٨٧)، بهذا المعنى يظهر أن قوله: "فإذا مضى"، أي: إذا مضى ثلث آخر وهي الأربعة أشهر لم يطأها. . . إلخ.
(١) قوله: "بالفيئة"، قال في المحرر: وهي الجماع (٢/ ٨٧)، وهو أيضًا الرجعة، أي: إرجاع الزوجة إلى عصمة الزوجية، وهو المرة مِنْ فَاءَ. "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٥١).
(٢) بياض بمقدار كلمة والمعنى تام بدونها. وعبارة المحرر: ومتى فاء المولي بالوطء انحلت يمينه وعليه كفارتها، وأدنى ما يكفيه تغييب الحشفة في الفرج (٢/ ٨٨).

<<  <   >  >>