للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول المجروح: قتلني فلان هدر. ويقدح فيها اختلاف الورثة في عين القاتل وصفة القتل وفقد أثره، ولا قسامة على مجهول ولا فوق واحد.

ويختص بها ذكور ورثة الدم فيحلفون خمسين (١) يمينًا تقسم كإرثهم. فإن حصل كسر كمل، كزوج وابن فيحلف الزوج ثلاث عشرة، والابن ثمانيًا وثلاثين. فإن كان معهما بنت تحملا ربعها أثلاثًا. فإن كان مع الولي إناث حلفا الخمسين، وإن زاد الأولياء على الخمسين لغا الزائد.

فإن نكلوا أو كن إناثًا حلفها المدَّعى عليه (٢) وبرئ. فإن نكل أو لم يرض الولي بيمينه فدى من بيت المال. فإن كان أحد الوارثين سفيها أو غائبًا حلف الخمسين وله نصف الدية. ومتى زال مانع صاحبه حلف النصف وأخذ النصف. ويحلف المدَّعى عليه من غير لوث ويبرأ (٣).


= وشهادة عدل واحد، المحرر. اهـ (٢/ ١٥٠)، ووافقه في المقنع (٢٦/ ١١٨)، والشرح الكبير (٢٦/ ١١٨)، والإِنصاف: وقال: في ظاهر المذهب، وهو المذهب (٢٦/ ١١٨)، وقال في نظم المفردات (ص ٢٩٧):
وعندنا فاللوث في القسامة ... في نصه مجرد العداوة
(١) قوله: "فيحلفون خمسين يمينًا"، قاله في المقنع (٢٦/ ١٤٨)، والشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، وقال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقال: وجزم به في المحرر و"المنور" (٢٦/ ١٤٩ - ١٥١)، وانظر: الغاية (٣/ ٢٩٥).
(٢) قوله: "حلفها المدعى عليه"، قال في الشرح الكبير والمقنع: "حلف المدَّعى عليه" خمسين يمينًا وبرئ (٢٦/ ١٦٠)، وقال في الإنصاف: هذا المذهب (٢٦/ ١٦٠)، والغاية (٣/ ٢٩٥)، وقال: كواللَّه ما قتلته.
(٣) قوله: "ويحلف المدَّعى عليه من غير لوث ويبرأ"، أي: يمينًا واحدة، الإقناع (٤/ ٢٤٠)، والمقنع (٢٦/ ١٢٧)، والشرح الكبير (٢٦/ ١٢٧).

<<  <   >  >>