(١) قوله: "استحب لذي الشجاعة إجابته"، قال في نظم المفردات (ص ١٤١): بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست جائزة قال البهوتي: أي تحرم المبارزة بغير إذن الأمير ورخص فيها مالك والشافعي. قال البهوتي: ولنا أن الإِمام أعلم بفرسانه وفرسان عدوّه، ومتى برز الإِنسان إلى من لا يطيقه كان معرّضًا نفسه للهلاك فتنكسر قلوب المسلمين فينبغي أن يفوض ذلك للأمير (ص ١٤١)، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرء إن يبارز ويدعو للمبارزة بإذن الإمام، الإِجماع (ص ٢٦). (٢) انظر: الإقناع (٢/ ١٠)، والتنقيح، وقال: "ويحرم قتل صبي وأنثى وخنثى ونحوهم لا رأي لهم إلَّا أن يقاتلوا أو يحرضوا عليه" (ص ١٥٧).