للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء، ومعالجة جرحى، ولا مشركًا إلَّا لضرورة. ويتحرَّى مصلحة الجيش، ويمنعه الفساد، ويشاور ذا الرأي، ويعرف العرفاء، ويعقد الرايات. ويجعل في كل صف كفؤًا وشعارًا يتداعون به. ولا يميل مع ذي مذهبه، ولا يحدث الجيش حدثًا إلَّا بإذنه إلَّا أن يفاجاهم عدو. وإن طلب كافرٌ برازًا استحب لذي الشجاعة إجابته (١). وللكافر شرطه، وللمسلم مع فراره نصره.

ولا يقتل صبي، وامرأة، وعاجز، وراهب (٢)، إلَّا لرأيه أو قتاله، ويرمي المتترس بهم لا بمسلم إلَّا ضرورة. ويقصد المقاتل، ويتلف عامر العدو ما لم يضرّ بنا، ولا يحرق نخل، ولا يعقر دابة إلَّا لضرورة أكل.

ويفعل الإِمام الأصلح في أسير حر مقاتل مِنْ قتل، ورق، ومَنٍّ وفداء. وإن أسلم الأسير رُقَّ. ومن قتله قبل مجيئه إلى الإِمام مع القدرة أساء. وإن كان عبدًا ضمنه. والصبي والمرأة والعاجز أرقاء في الحال. ويفادى الأسير


= مدد ولا طاقة بالكفاء ونحوه، والمخذّل: وهو المفند للناس عن الغزو، ومزهدهم في القتال والخروج إليه كقائل: الحر أو البرد شديد أو المشقة شديدة أو لا تؤمن هزيمة الجيش. "مطالب أولي النُّهى" (٢/ ٥٣١)، و"التنقيح" (ص ١٥٨)، والإقناع (٢/ ١٥).
(١) قوله: "استحب لذي الشجاعة إجابته"، قال في نظم المفردات (ص ١٤١):
بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست جائزة
قال البهوتي: أي تحرم المبارزة بغير إذن الأمير ورخص فيها مالك والشافعي. قال البهوتي: ولنا أن الإِمام أعلم بفرسانه وفرسان عدوّه، ومتى برز الإِنسان إلى من لا يطيقه كان معرّضًا نفسه للهلاك فتنكسر قلوب المسلمين فينبغي أن يفوض ذلك للأمير (ص ١٤١)، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرء إن يبارز ويدعو للمبارزة بإذن الإمام، الإِجماع (ص ٢٦).
(٢) انظر: الإقناع (٢/ ١٠)، والتنقيح، وقال: "ويحرم قتل صبي وأنثى وخنثى ونحوهم لا رأي لهم إلَّا أن يقاتلوا أو يحرضوا عليه" (ص ١٥٧).

<<  <   >  >>