للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يراني اللَّه في مكان كذا إن فعلت، أو حرم حلالًا سوى زوجته، واستحل الزنى والخمر، أو عَلَيَّ نذر أو يمين: فهي يمين.

وإن قال: محوت المصحف، أو عصيت اللَّه، أو عبد فلان حر، أو حلف بصفه ولم ينوها، أو حذف اسم اللَّه ولم ينوه، أو على شيء يظنه فاخطأ، أو جرت على لسانه بلا قصد، أو استثنى، فلا كفارة.

والحلف بغير اللَّه حرام، ولا كفارة، وإن أضافه.

وإن قال: أيمان البيعة (١) تلزمني، تضمَّنت: الطلاق، والعتاق وصدقة المال، مع العلم بها والنية. وإن قال: أيمان المسلمين تلزمني، تضمَّنت الطلاق، والعتاق، والظهار، والنذر، واليمين باللَّه تعالى، نوى أو لا. فلو قال: آخر يميني في يمينك، أو أنا على مثل يمينك لزمه ذلك.

وكفارة الغموس (٢) النار.

ويكره كثرة الحلف، ويستحب الحنث إذا كان خيرًا، وافتداء الحق. ويطعم الحانث، أو يكسو ما يصح فيها الصلاة، أو يعتق. فإن عدم صام ثلاثة أيام متتابعة، وله تقديمها بالمال (٣)، أو الصوم على الحنث. وتتداخل أيمان الجنس قبل التكفير. ويكفّر العبد بالصوم، ومع الإِذن بالمال.


(١) قوله: "أيمان البيعة"، أي: التي يحلف بها عند المبايعة، والأمر المبهم، المطلع (ص ٣٨٨).
(٢) قوله: "الغموس"، أي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي يمين كاذبة فاجرة يقتطع بها الحالف مال غيره. المطلع (ص ٣٨٨)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٣٤).
(٣) هذا الموضع مطموس في الأصل، وعبارة المحرر: "ويجوز تقديم الكفارة بالمال والصيام قبل الحنث" (٢/ ١٩٨)، وهذا يعني أنَّ الطمس مقصود من الناسخ والمصحح -واللَّه أعلم-؛ لأن العبارة تامّة بدون الطمس.

<<  <   >  >>