للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهيًّا (١) ولا كفارة. وإن نذر صوم يوم بقدوم زيد فقدم ليلًا سقط. وإن قدم نهارًا وقد بيته وممسكًا فنواه أجزأ. وإن قدم وهو مفطر أو في عيد أو رمضان قضى وكفّر (٢).

ومن طرأ له عجز ملازم كَفّر وأطعم لكل يوم مسكينًا. وكذا إن نذره عاجزًا. ومن نذر صومًا لزمه بنية مبيتة، أو صلاة فركعتان، أو المشي إلى الحرم لزم في نسك. فإن نذر راكبًا أو ماشيًا فعَكَس كَفّر. وإن نذر الطواف على أربع لزمه طوافان (٣).

* * *


(١) قوله: "وإن عين سنة لم يتناول واجبًا ومنهيًّا. . . " إلخ، قال في المنتهى: ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيد وأيام التشريق (٢/ ٥٦٤).
(٢) وافقه في الإِقناع (٤/ ٣٦١)، والمنتهى (٢/ ٥٦٦)، والتنقيح (٢/ ٥٦٤).
(٣) قوله: "لزمه طوافان"، قال في نظم المفردات (ص ٣٢٤):
من نذر الطواف بالبيت على ... أربع منهيّ بأن لا يفعلا
لكن طوافان عليه عندنا ... والنص في دقيق فقه أتقنا

<<  <   >  >>