ومتى سكت المدَّعى عليه أو قال: لا أقر، ولا أنكر، ولا بينة، قال له أجب: وإلَّا قضيت عليك. وقوله: لي مخرج من دعواه، ليس بجواب. وإن قال: لي حساب، أُنْظِرَ ثلاثًا. وإن قال: إن ادّعيت حقًّا من مبيع لم أقبضه فنعم، وإن ادّعيته من غير ذلك فلا، وإن ادّعيت ألفًا برهن فنعم، وإن ادّعيت مطلقًا فلا، فقد أجابه.
وتسمع البينة على الغائب والمستتر والميت والسفيه ويستخلف مع بقاء حقّه. ولخصمه بعد الحضور والرشد الحكومة وعلى حاضر غائب عن مجلس الحكم، ويحكم عليه عند حضوره. فإن امتنع ضيق عليه. وإن ادَّعى إرثًا له ولأخيه الغائب بيد زيد فأقر أخذ نصيبه والحاكمُ نصيبَ الغائب، ولا يحيل الحكمُ الشيءَ عن صفته باطنًا.
ويلزمه تنفيذ حكم اختلف فيه، لا في نفس الحكم إلَّا أن يحكم به حاكم.
وإن رفعا عقدًا فاسدًا عنده وأقر أنَّ حاكمًا حكم به فله إنفاذه ورده. ويحكم فيه بمذهبه، وإن بان له خطأ الحكم من جهة الشهود أو الخلاف فله نقضه. ويرجع بالمال وبدل القود المستوفى (١) على المحكوم له.
وإن كان الحكم للَّه بإتلاف أو سراية إليه ضمنه المذكور ومع عدم التزكية يضمن الحاكم. وله رد مختلف فيه ما لم يحكم به أو غيره. وإن تيقن الحاكم أو الشاهد خَطَّه حكم به. وقول المعزول وحده بما حكم به مقبول والدعوة عليه بفساد الحكم مردودة.
(١) قوله: "ويرجع بالمال وبدل القود المستوفى"، في الأصل: "ويرجع بالمال وبذل القود المستوفي"، وما أثبتناه بالرجوع إلى المحرر هو الصواب إن شاء اللَّه (٢/ ٢٠٩).