أيضًا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي قال البهوتي شارح المفردات في "منح الشفا الشافيات": يعني إذا كانت العين بيد إنسان فادَّعاها آخر وأقام كل منهما بيِّنة بدعواه قدمت بينة المدعي، وتسمَّى بيِّنة المدَّعي بينة الخارج، وتسمَّى بيِّنة المدَّعى عليه بينة الداخل، وسواء شهدت بيِّنة الداخل بالملك فقط أو بالنتاج بأن تشهد بأنها نتجت في ملكه أو بالنساج بأن تشهد أنه نسجها أو بسبق الملك بأن تشهد أنها في ملكه منذ سنين وبينة الخارج منذ سنة فتقدَّم بيِّنة الخارج بكل حال لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه" (ص ٤٢٩)، والحديث بعدة ألفاظ، منها عند البخاري عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدَّعى عليه"، متَّفق عليه، البخاري بشرح ابن حجر، وتحقيق عبد الباقي كتاب التفسير في تفسير سورة آل عمران: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ}، وعند مسلم بتحقيق عبد الباقي (٣/ ١٣٣٦) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه. (١) ما بين المعقوفتين من قوله: "أصل دينه. . . " إلى قوله: "للمسلم"، هذه العبارة عليها أثر رطوبة وطمس وتمَّ الاستعانة بالمحرر لفكِّها. انظر: المحرر (٢/ ٢٣٢)، وانظر: الأصل (صحيفة ١٤٨).