ألف منه لزم الولي مطالبتهما بهما إلَّا أن يتفقا على ألف بعينها فيطالب من شاء. وإن قال: باعه أو طلق أو عتق أمس، وقال آخر اليوم كملت. وإن شهد بألف قرضًا وآخر بها ثمنًا لم تكمل. وإن شهد بألف وآخر بألفين ثبت ألف، وحلف المدَّعي مع شاهد الأخرى. فإن قالا: له عليه ألف، ثم قال أحدهما: قضاه نصفَها: بطلت شهادته. وإن قال: أقرضه ألفا، وقال أحدهما: قضاه نصفَها: لم تبطل، فيحلف المقرِضُ مع شاهد القضاء. وإن اختلفا تاريخًا في قتل أو في طلاق فالعدة والتوريث عقيب آخر المدتين. فإن التمس من شاهديه بألف أن يشهدا بنصفها عند حاكم ولاية مخصوصة بها بالأكثر سُمع.
كتاب (١)
* * *
(١) قوله: "كتاب"، هنا ينتهي المخطوط وبهذا يكون المخطوط ناقصًا حيث لم يشمل "كتاب الشهادات"، و"كتاب الإقرار". وبالاطِّلاع على المحرر يجد القارئ أن "كتاب الشهادات والإِقرار" يشملان حوالي ما بين ٥ إلى ٧ صفحات من المحرر، وهذا يعني أنهما لو وُجِدا فسيكونان حوالي ٣ صفحات كما هو معتاد في منهج الأدمي في المنور.