للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجد يحل عقوبته وعرضه ". وقال إنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل ذلك.

واللي هو المطل , والواجد الغني , والعقوبة الحبس , وإحلال العرض المطالبة. وكذلك فهم من قوله - عليه السلام -: " مطل الغني ظلم ". وقال فيه مثل ما قال في الحديث المتقدم.

وقيل له في قوله - عليه السلام -: " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا " أن المراد بالشعر الهجاء أو هجاء الرسول - عليه السلام -. فقال أبو عبيد: لو كان المراد بالشعر الهجاء لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليل الهجاء كذلك فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة نفي الحكم عما عداها.

وإنما قال المصنف من تقدير الصفة لأنه لم يوجد هاهنا اسم عام مقيد بصفة ظاهرا كما في الغنم. لكن لما قيل لأبي عبيد إن المراد بالشعر الهجاء قدر الامتلاء صفة للهجاء حتى كأنه قيل الهجاء الذي يمتلئ به الجوف.

والشافعي أيضا قال مفهوم. وهما عالمان بلغة العرب.

والظاهر أنهما فهما المفهوم لغة لا اجتهادا فيكون حجة.

وقال النافون بنى الشافعي وأبو عبيد المفهوم على اجتهادهما لأنهما كانا من أهله وإن كانا من أئمة اللغة فجاز أن يكون قولهما بذلك مستندا إلى الاجتهاد فلا يكون حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>