للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك لما فهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

وفيه نظر لأن هذا مفهوم العدد وليس الكلام فيه.

وأجاب بمنع أنه - عليه السلام - فهم ذلك لأن هذه الآية للمبالغة في عدم الغفران وإن كثر الاستغفار فتساوي السبعون وما فوقه , وإنما قال ذلك استمالة لقلوب الأحياء منهم لا غير أو لعل وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين باق على أصله في الجواز فإن جواز وقوعها بالزيادة على سبعين قبل نزول الآية ثابت فلم يفهم الرسول - عليه السلام - جواز وقوع المغفرة بما زاد على السبعين من التخصيص بالذكر.

ولقائل أن يقول فعلى هذا يجوز للمانعين أن يقولوا بالعدم في المعلوفة قبل ورود قوله - عليه السلام -: " في السائمة زكاة " كان ثابتا فلعله باق.

وهذا يهدم بناء كل ما تقدم من جانب المثبتين.

ص - واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا وقد قال - تعالى -: (فليس عليكم جناح) فقال عمر: تعجبت " ما " تعجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إنما هي صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته ".

" منها " نفي القصر حال عدم الخوف وأقر - صلى الله عليه وسلم -.

وأجيب: لجواز أنهما استصحبا وجوب الاتمام , فلا يتعين.

واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرا للفائدة.

وإنما يلزم من جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع.

وما قيل إنه دور لأن لازمه يتوقف على تكثير الفائدة وبالعكس فلزمهم في كل موضع.

وجوابه أن لازمه يتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها لا على حصول الفائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>