واستدل لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله:" طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا " فطهره لأن تحصيل الحاصل محال.
وكذلك:" خمس رضعات يحرمن ".
ش - واستدل أيضا على ذلك بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما -: " ما لنا نقصر وقد أمنا ".
وقد قال - تعالى -: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم) فقال عمر - رضي الله عنه -: تعجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:" إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ففهم عمر ويعلى التخصيص بحال الخوف والنفي عما عداه وهما من أهل اللسان وتقرير النبي - عليه السلام - على ذلك دليل على المطلوب.
وأجاب بأن " فهمهم ذلك وتعجبهم " يجوز أن يكون لأجل استصحابهما وجوب الإتمام حالة الأمن فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من التخصيص بالذكر.